كتب في قسم من فقه التأويل | تاريخ 23 فبراير 2015 | الكاتب

الحلقة 4 الزواج في الاسلام

الزواج في الاسلام
مقدمة ..
لا عمر محدد لزواج الانثى او الذكر في القرآن الكريم ، حيث ترك الله تعالى ذلك لنتبع فيه القوانين الوضعية المدني المناسبة والملائمة للمجتمع المعاصر الذي نعيشه ، والتي تنص على ان الحد الادنى لسن الزواج هو 18 عاماً .
تلك القوانين النابعة من دراسات طبية ونفسية
وتجارب اجتماعية طويلة ، لذلك فلا يجوز شرعاً وعرفاً وانسانيةً اجراء الزواج لمن لم يبلغ ذلك السن ، ذكراً كان ام انثى  .
فالخالق يحب ان يرى مخلوقاته وهي تُبدع في سَنْ قوانين حياتها ، لذلك ترك لها الكثير من الامور لتتدبرها فيما بينها ، بعد ان سلحها بسلاح العقل .
الزواج ..
يُعَرَّف الزواج عند المسلمين كما هو عند البشر كافة على انه رغبة وايجاب متبوع بقبول  .
اي بمجرد رغبة الطرفين البالغين لسن الزواج وهو سن الثامنة عشر بذلك الارتباط والاتفاق عليه كما اسلفنا ، ( ومن دون اي ضغوط على احدهما او كليهما ) وتعيين الصداق (عند المسلمين) يصح ذلك الزواج من الناحية الشرعية حتى من دون ان يكون موثق تحريرياً .
اما توثيق عقد النكاح تحريرياً سواء كان في المحاكم او على يد رجال الدين ، او عند المأذون الشرعي ، فهو يعتبر سُنة وعرف اجتماعي لا بأس به ، تترتب عليه حقوق وواجبات الطرفين ، وهذا العُرف  متبع ليس عند المسلمين فقط بل عند اغلب الاديان ، وتوجبه القوانين المدنية الوضعية ، وكذلك الحال بالنسبة للشهود .
إذن فالواجب منه فقط والذي يجعله شرعياً مباحاً هو الإيجاب والقبول ، اي الاتفاق بين الطرفين ، ولا من فرق بين الطرفين في ذلك الايجاب والقبول .
الزِنا..
لا تصح تلك الافة الاجتماعية الخطيرة التي حرمتها جميع الاديان ومن ضمنها الاسلام ، والمسمات بالزنى إلا بإثنتين ، هما المتزوجة و المغتصبة .
فالمتزوجة هي شريكة وزوجة لرجل معين ، ارتبطت به بعقد سواء كان تحريرياً ام شفهياً ام مجرد بالنيّة ، وليس لها الحق ان تدخل في ارتباط آخر من دون فك ارتباطها الاول ، وإن فعلت وارتبطت فذلك هو الزنا بعينه ، والذي يقع اثمه الكبير عليها وعلى من ارتبط بها عارفاً ومدركاً بإرتباطها السابق .
اما المغتصبة ، ولا فرق هنا ان ذلك الاغتصاب بعقد (كالمتزوجة كُرهاً واجباراً) او بدونه (كالتي يَعتَدي على شرفها رجل بالقوة) ، وإثم ذلك الزنا في الحالتين لا يقع على الانثى المغتصبة او المكرهة على زواج ، كما هو الحال في زنا المتزوجة ، بل يقع ذلك الاثم الكبير على الذكر فقط ، ان كان “الزوج” او ولي الامر الذي لا يمتلك حق اجبارها واكراهها على زواج لم ترغب به .
اما ما يخص الزيجات المنقطعة والتي يكون فيها تعين أجَل ذلك الزواج ، والتي لها تسميات عديدة منها المتعة والمسيار وغيرها، والتي هي محل اختلاف بين مذاهب المسلمين ، وغير موجودة عند باقي الاديان ، تكون على نوعين :
الاول ان تكون بإتفاق ورضا ورغبة الطرفين البالغين لسن الزواج القانوني على فعله ، فبذلك يكون الزواج جائز ومباح .
والثاني الذي يتمثل بعقد منقطع لرجل بالغ على بنت لم تبلغ سن الزواج القانوني سواء كانت طفلة رضيعة ام صبية مراهقة ، وذلك من اجل تحريم ذلك “الزوج” على امها مثلاً او جدتها كونهم يسكنون في دارٍ واحدة ، فهذا مرفوض وغير جائز  ، ويجب ان يحاسب عليه القانون المدني .

أترك تعليقك